التشريعات السورية

11 · المادة الحادية عشرة

سوريا
الدولة
34
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

11

تعطى المؤسسة الأفضلية في التعامل عند تخليص ونقل ما تستورده أو تصدره من كتب ومطبوعات دورية وغير دورية تجاه جميع دوائر الدولة ذات العلاقة بما في ذلك وسائط النقل الجوي بسبب ما تتطلبه عملية إيصال هذه المواد الإعلامية والثقافية للقارئ من سرعة.