11
تعطى المؤسسة الأفضلية في التعامل عند تخليص ونقل ما تستورده أو تصدره من كتب ومطبوعات دورية وغير دورية تجاه جميع دوائر الدولة ذات العلاقة بما في ذلك وسائط النقل الجوي بسبب ما تتطلبه عملية إيصال هذه المواد الإعلامية والثقافية للقارئ من سرعة.
التشريعات السورية
11
تعطى المؤسسة الأفضلية في التعامل عند تخليص ونقل ما تستورده أو تصدره من كتب ومطبوعات دورية وغير دورية تجاه جميع دوائر الدولة ذات العلاقة بما في ذلك وسائط النقل الجوي بسبب ما تتطلبه عملية إيصال هذه المواد الإعلامية والثقافية للقارئ من سرعة.