التشريعات السورية

13 · المادة الثالثة عشرة

سوريا
الدولة
34
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

13

1- تحتفظ المؤسسة بجزء من مواردها بالعملات الأجنبية في حساب خاص لدى المصارف التي تعتمدها في تعاملها داخل البلاد وخارجها لاستخدامه في الأغراض الخاصة بالمطبوعات ويحدد مجلس إدارة المؤسسة أسس وقواعد وسقف العملات المذكورة بالاتفاق مع الجهات المصرفية المختصة. 2- يغذى هذا الحساب من العملات الأجنبية المخصصة للمؤسسة وفق خطة القطع السنوية للدولة. 3- تقوم المصارف في القطر بتقديم أقصى التسهيلات اللازمة للمؤسسة تحقيقاً لأغراضها.