5
1- أ- يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. وللمدير العام تفويض معاون المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته. ب- يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ج- يتألف مجلس الإدارة على الشكل الآتي: المدير العام رئيساً معاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس مدير التخطيط عضواً مدير الشؤون المالية عضواً مدير التوزيع والنقل عضواً ممثل عن العمال يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضواً 2- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر ولا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس معاون المدير العام. 3- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

