يتمتع المدير العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة ويكون مسؤولاً أمام الوزير بالذات عن حسن سير العمل فيها، ويعمل على ما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة المؤسسة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. 3- ممارسة حق التعيين وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة في حدود القوانين والأنظمة وحسب الاعتمادات المرصدة. 5- منح التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية وفق القوانين والأنظمة النافذة. 6- الإشراف على الفروع التابعة للمؤسسة.
التشريعات السورية
المادة الخامسة مكرر
- سوريا
- الدولة
- 34
- الرقم
- 1975
- السنة
- ساري
- الحالة

