التشريعات السورية

المادة الخامسة مكرر

سوريا
الدولة
34
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

يتمتع المدير العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة ويكون مسؤولاً أمام الوزير بالذات عن حسن سير العمل فيها، ويعمل على ما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة المؤسسة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. 3- ممارسة حق التعيين وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة في حدود القوانين والأنظمة وحسب الاعتمادات المرصدة. 5- منح التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية وفق القوانين والأنظمة النافذة. 6- الإشراف على الفروع التابعة للمؤسسة.