التشريعات السورية

6 · المادة السادسة

سوريا
الدولة
34
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

6

يرسم مجلس الإدارة السياسة التي تسير عليها المؤسسة وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ويمارس بصورة خاصة ما يلي: أ- الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 وخاصة المادتين /10/ و/11/ منه. ب- وضع قواعد وأسس توزيع المطبوعات والمبادلة عليها وإهدائها. ج- وضع أسس وقواعد استخدام الخبراء والفنيين وتحديد واجباتهم ورواتبهم وتعويضاتهم ومكافآتهم. د- وضع أسس وقواعد التعامل مع الأشخاص والمؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً مماثلة داخل القطر وخارجه وتحديد حقوق والتزامات هذا التعامل مع جواز المساهمة في رأس مال الجهات المذكورة وإداراتها واستثمارها. هـ- تحديد الملاك العددي اللازم للمؤسسة من مختلف فئات العاملين لديها. و- وضع التعرفات والأجور والبدلات والعمولات التي تدفعها المؤسسة أو تتقاضاها لقاء ممارسة مهامها.