15
أ- يحصر بالمؤسسة توزيع المطبوعات الدورية وغير الدورية التي تصدرها أو توزعها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو أية جهة حكومية أخرى والمنظمات الشعبية والمهنية وتستثنى من ذلك المطبوعات التي يكون توزيعها محدوداً ولأغراض غير تجارية ويحدد مجلس إدارة المؤسسة حالات الاستثناء من هذا الحصر كلياً أو جزئياً. ب- تضع المؤسسة وتنفذ خطة سنوية للتوزيع بحيث تشمل جميع المطبوعات الصادرة أو الموزعة في القطر في مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

