المواد
المقدمة
قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي الصادر بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي 41 لعام 2005 والمرسوم التشريعي 23 لعام 2007 والمرسوم التشريعي 23 لعام 2009 والقانون 23 لعام 2011
1 · المادة 1
#يفرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي يتناول البنود المبينة في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.
2 · المادة 2
#يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفق الأتي: أ ـ يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي. ب ـ يستوفى الرسم بنسبة من القيمة فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي على الشكل الآتي: 1- عند تخليص المواد المستوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلعة. 2- عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهن الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع. 3- عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم. 4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة ( عدا الحكومية المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.. - عند تخليص الأجزاء والمكونات المستوردة من قبل الشركة المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية محليا , ويحسب الرسم وفق ما ورد في الفقرة /1/ من البند /4/ من هذه المادة , كما يستوفى الرسم على الأجزاء والمكونات المصنعة محليا عند إنتاج السيارة كاملة وتتخذ تكلفة هذه الأجزاء والمكونات أساسا لاستيفاء الرسم المذكور 5- عند تخليص الأجزاء والمكونات المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية محلياً، ويحسب الرسم وفق ما ورد في الفقرة / 1 / من البند / ب / من هذه المادة، كما يستوفى الرسم على الأجزاء والمكونات المصنعة محلياً عند إنتاج السيارة كاملة وتتخذ تكلفة هذه الأجزاء والمكونات أساساً لاستيفاء الرسم المذكور.
3 · المادة 3
#أ- يترتب على البائع (المنتج المحلي) لإحدى السلع المحددة في جدول المهن رقم 2 وكل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم 1 المذكورين في المادة 1 أن يقدم بياناً إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من بدء الممارسة. ب- يترتب على البائع (المنتج المحلي) لإحدى السلع أو المستثمر للخدمات المبينة في الجدولين رقم 1و 2 أن يحرر فاتورة أو عقد لكل عملية من المبيعات أو الخدمات المؤداة وقيمتها الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية. ج- يترتب على البائع (المنتج المحلي) والمستثمر للخدمات أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشآته أو في مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء. د- يترتب على البائع (المنتج المحلي) والمستثمر للخدمات أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشآته أو يمارس العمل فيها خلال عشرة الأيام الأولى من الشهر التالي بياناً يدون فيها مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق وعليه أن يدفع إلى الدوائر المذكورة الرسوم المستحقة فور تقديم البيان المذكور وتقوم الدوائر المالية التي تقدم لها البيانات المذكورة بتحويل نسخة منها إلى الدوائر المالية التي يقع فيها المركز الرئيسي الوارد في السجل التجاري للمكلف.
4 · المادة 4
#أولاً- يعاقب بالغرامة المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية: أ- عدم التقيد بالفقرتين (أ، د) من المادة 3: 2500 ليرة سورية عن كل مخالفة من المخالفتين المذكورتين إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (د) التالية. ب- عدم التقيد بالفقرة (ب) من المادة 3: 2500 ليرة سورية عن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة (د) من المادة 3 السابقة أو عشرة بالمائة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر. ج- عدم التقيد بالفقرة (ج) من المادة 3: 2500 ليرة سورية أو 10% من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود أيهما أكثر. د- تأخر البائع (المنتج المحلي) أو المستثمر في تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرتين (أ، د) من المادة 3 أو تأخره في تسديد الرسم: 1% من الرسوم عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم. ثانياً- يحق للمخالف أن يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاضي برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه وزير المالية وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة. ويكون قرارها مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
5 · المادة 5
#يحق لوزير المالية وبقرار منه إغلاق المحل أو المنشأة لمدة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثة أشهر إذا تبين أن ظروف المخالفة الواقعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي تنطوي على التهرب من الرسم وذلك بعد أن يصبح ضبط المخالفة مبرماً.
6 · المادة 6
#أ- إضافة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 السابقتين يكلف البائع (المنتج المحلي) أو المستثمر المخالف وشركاؤه بالتضامن بدفع الرسوم المستحقة. وإذا ثبت إخفاء قيمة المبيعات أو بدل الخدمات أو تبين أن المعلومات الواردة في الفواتير أو العقود يشوبها الخطأ وتخالف الواقع يعاقب المخالف بغرامة مقدارها 2500 ليرة سورية أو 10% من قيمة المبيعات أو الخدمات المذكورة أيهما أكثر. ب- تقدر قيمة المبيعات أو الخدمات من قبل لجنة يرأسها مدير المالية وتضم في عضويتها مدير الاقتصاد والتجارة أو مدير السياحة في المحافظة التي يقع المحل أو المنشأة أو جرت ممارسة العمل فيها وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس اتحاد الحرفيين بالمحافظة. ويكون قرارها مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
7 · المادة 7
#تستوفى الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال استفادة المحل أو المنشأة المستثمر من الإعفاء من الضرائب والرسوم بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
8 · المادة 8
#تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي.
9 · المادة 9
#أ- في حال تسديد (المنتج المحلي) رسم إنفاق استهلاكي على مدخلاته المستورة من بنود المواد من (1 إلى 30) المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي الداخلة في صنع المنتج المحلي تقوم الدوائر المالية بخصم ما تم تسديده من مجموع الرسم المستحق على منتجاته المحلية المباعة وذلك بنسبة مدخلاته المستوردة الداخلة في المنتج المباع محلياً. ب- في حال قيام (المنتج المحلي) بتصدير بضاعته إلى خارج القطر بصورة كلية أو جزئية تقوم الدوائر المالية بإعادة ما تم استيفاؤه من رسم الإنفاق الاستهلاكي على مدخلاته المستوردة من البنود الجمركية المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي كلياً أو جزئياً والمسددة من قبله بنسبة مدخلاته المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج للبضائع المصدرة من منتجاته المحلية.
10 · المادة 10
#تطبق أحكام قانون جباية الأموال على تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
11 · المادة 11
#يعدل عنوان الفقرة 6115 الواردة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة بحيث يصبح عنوان الفقرة المذكورة رسم الإنفاق الاستهلاكي.
12 · المادة 12
#أ- للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وتطبق أحكام المادتين 18و 19 من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 18/1/1981 على الضبوط المنظمة بالمخالفات الواقعة. ب- يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف مراحل قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء.
13 · المادة 13
#أ- يلغى القانون رقم 28 لعام 1986 المتضمن فرض رسم على شراء أجهزة التلفاز. ب- ينهى العمل بأحكام المواد من 1 إلى 10 من القانون رقم 144 لعام 1955 المعدل بالقانون رقم 18 لعام 1959 المتضمن نظام رسوم الأجهزة اللاسلكية اللاقطة. ج- ينهى العمل بأحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1940 المعدلة بالمرسوم رقم 10 تاريخ 15/12/1951 المتضمن نظام رسم الإسمنت. د- ينهى العمل بأحكام المادة 8 من القانون رقم 114 تاريخ 19/12/1944 المعدلة بالقانون رقم 13 لعام 1971 المتضمن نظام حصر السكر. ه- ينهى العمل بأحكام المادة 4 من القانون رقم 80 لعام 1939 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1962 والمرسوم التشريعي رقم 302 لعام 1969 والمرسوم رقم 1588 لعام 1970 المتضمن نظام استثمار الملح. و- ينهى العمل بأحكام المادة 2 من القانون رقم 165 تاريخ 8/5/1945 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 164 لعام 1965 والمرسوم التشريعي رقم 56 لعام 1977 والمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1977 والقانون رقم 22 لعام 1993 المتضمن نظام رسوم المواد الكحولية. ز- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 21/9/1937 وتعديلاته المتضمن نظام رسم الملاهي.
14 · المادة 14
#ينهى العمل بإضافات الدفاع الوطني المفروضة بموجب القانون رقم 383 لعام 1957 على رسوم المواد الآتية: - الإسمنت - السكر - المواد الكحولية - الملاهي .
15 · المادة 15
#ينهى العمل بإضافات أبنية التعليم (رسم مدارس) المفروض بموجب القانون رقم 150 لعام 1958 على رسوم المواد الآتية: - الإسمنت - المواد والمشروبات الكحولية .
16 · المادة 16
#يلغى القانون رقم 384 تاريخ 28/4/1957 وتعديلاته المتضمن نظام ضريبة الإنتاج الزراعي.
17 · المادة 17
#لا تخضع المواد المحددة في البنود 10 و14 و24 و26 المنصوص عليها في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي لفروقات الأسعار والضميمة التي تفرض بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1980 المتضمن إحداث الصندوق المعدل للأسعار.
18 · المادة 18
#يلغى قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي رقم 18 لعام 1987 وتعديلاته.
19 · المادة 19
#يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
20 · المادة 20
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 1/8/1425 هجري الموافق 16/9/2004 ميلادي
1 · الجدول رقم (1) مهن الخدمات
نوع الخدمات نسبة الرسم المئوية 1- خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات المأجورة الأخرى في الفنادق والأندية والمطاعم حسب تصنيف وزارة السياحة كما يلي: أ- نجمتان وثلاثة نجوم ب- أربع نجوم وخمس نجوم %5 %10 2- خدمات الملاهي من جميع الدرجات ولا تدخل دور السينما والمسارح ضمن خدمات الملاهي في تطبيق هذا القانون 30% 3- تذاكر السفر بالطائرة إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية 3% 4 - خدمات مدن الألعاب الكهربائية وما في حكمها 10% 6- عقود تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة بسائق وبدون سائق الواردة في العقد. 10%
2 · الجدول رقم (2) مهن المبيعات
نوع المواد رقم البند الجمركي نسبة الرسم المئوية 1- شراء السيارات السياحية الخاصة بمختلف أنواعها عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط. 15% 2- أ- الحلي الذهبية الخالصة ب - الحلي الذهبية الأخرى والمجوهرات وأجزاؤها على مختلف أنواعها - ذهب مرصع لؤلؤ، أحجار ثمينة، الماس... 10% 15% 3- الأجهزة الكهربائية الآتية: أجهزة الفيديو، أجهزة تسخين المياه الكهربائية المدافئ الكهربائية، وحدات تكييف الهواء وتعديل الحرارة والرطوبة الكهربائية - مكيفات. 15% 4- السجاد المستورد 15% 5- مصنوعات الكريستال بما فيها الثريات 15% 6- أجهزة عرض الصور المتحركة وأجهزة العرض السينمائية وآلات التصوير التي تزيد قيمتها على ألف ليرة سورية - عدا أجهزة التصوير الشعاعي. 15% 7- الساعات المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة والبلاتين. 15% 8- أسلحة الصيد والرماية 15% 9- أدوات المائدة المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة 20% 10- المشروبات الكحولية المنتجة محلياً والمستوردة التالية: الجعة (البيرة) أنبذة العنب: أنبذة العنب المنكهة خمور من فواكه أخرى كحول ايتيلي غير معطل عيار 80% أو أكثر وسكي - عرق - روم - فودكا - ليكورات - شمبانيا الخ. 35% 11- الرخام والمرمر الخالص والغرانيت 15% 12- المشروبات الغازية 10% 13 - الشاي بمختلف أنواعه: 2% 14 - الزيوت والسمون النباتية والحيوانية من البنود الجمركية الآتية: 1 - الزيوت النباتية: زيت فول الصويا زيت ثمرة النخيل زيت عباد الشمس زيت جوز الهند زيت نوى النخيل زيت ذرة زيت نباتي مهدرج مرغرين وسمن نباتي ب- السمون الحيوانية سمون حيوانية زبدة حيوانية 33% 10% 15- البن بمختلف أنواعه: 5% 16- روح البن نسكافة : 5% 17- المتة بمختلف أنواعها: 2% 18- البهارات والتوابل 10% 19- الفطر: 10% 20- الأفلام الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي: 15% 21- مستحضرات التجميل 15% 22- الشوكولا والمحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو 5% 23- عجينة ومسحوق الكاكاو 5% 24- أجهزة التلفاز وآلات التسجيل الصوتي والراديو 10% 25 - الأجهزة اللاسلكية اللاقطة المرسلة وقطعها 20% 26- الإسمنت بأنواعه المختلفة: - المعباً - دوكمة 1400 ل.س لل طن 1400 ل.س لل طن 27- السكر بأنواعه المختلفة 4% 28- الملح بأنواعه المختلفة 5% 29 - الموز 5% 30- عصائر فواكه وخضر وخليط عصائر عدا المكثفات المعدة للصناعة 5% 31- جميع المواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة التي تخضع لرسم جمركي %1 والمواد السالفة الذكر في البنود (من 1 إلى 30). 1،5%

