التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
61
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

8

تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي.