التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
61
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

20

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.