11
يعدل عنوان الفقرة 6115 الواردة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة بحيث يصبح عنوان الفقرة المذكورة رسم الإنفاق الاستهلاكي.
التشريعات السورية
11
يعدل عنوان الفقرة 6115 الواردة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة بحيث يصبح عنوان الفقرة المذكورة رسم الإنفاق الاستهلاكي.