12
أ- للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وتطبق أحكام المادتين 18و 19 من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 18/1/1981 على الضبوط المنظمة بالمخالفات الواقعة. ب- يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف مراحل قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء.

