التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
61
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

10

تطبق أحكام قانون جباية الأموال على تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.