التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
61
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفق الأتي: أ ـ يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي. ب ـ يستوفى الرسم بنسبة من القيمة فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي على الشكل الآتي: 1- عند تخليص المواد المستوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلعة. 2- عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهن الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع. 3- عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم. 4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة ( عدا الحكومية المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.. - عند تخليص الأجزاء والمكونات المستوردة من قبل الشركة المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية محليا , ويحسب الرسم وفق ما ورد في الفقرة /1/ من البند /4/ من هذه المادة , كما يستوفى الرسم على الأجزاء والمكونات المصنعة محليا عند إنتاج السيارة كاملة وتتخذ تكلفة هذه الأجزاء والمكونات أساسا لاستيفاء الرسم المذكور 5- عند تخليص الأجزاء والمكونات المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية محلياً، ويحسب الرسم وفق ما ورد في الفقرة / 1 / من البند / ب / من هذه المادة، كما يستوفى الرسم على الأجزاء والمكونات المصنعة محلياً عند إنتاج السيارة كاملة وتتخذ تكلفة هذه الأجزاء والمكونات أساساً لاستيفاء الرسم المذكور.