التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
61
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

1

يفرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي يتناول البنود المبينة في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.