14
ينهى العمل بإضافات الدفاع الوطني المفروضة بموجب القانون رقم 383 لعام 1957 على رسوم المواد الآتية: - الإسمنت - السكر - المواد الكحولية - الملاهي .
التشريعات السورية
14
ينهى العمل بإضافات الدفاع الوطني المفروضة بموجب القانون رقم 383 لعام 1957 على رسوم المواد الآتية: - الإسمنت - السكر - المواد الكحولية - الملاهي .