التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
61
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

14

ينهى العمل بإضافات الدفاع الوطني المفروضة بموجب القانون رقم 383 لعام 1957 على رسوم المواد الآتية: - الإسمنت - السكر - المواد الكحولية - الملاهي .