15
ينهى العمل بإضافات أبنية التعليم (رسم مدارس) المفروض بموجب القانون رقم 150 لعام 1958 على رسوم المواد الآتية: - الإسمنت - المواد والمشروبات الكحولية .
التشريعات السورية
15
ينهى العمل بإضافات أبنية التعليم (رسم مدارس) المفروض بموجب القانون رقم 150 لعام 1958 على رسوم المواد الآتية: - الإسمنت - المواد والمشروبات الكحولية .