17
لا تخضع المواد المحددة في البنود 10 و14 و24 و26 المنصوص عليها في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي لفروقات الأسعار والضميمة التي تفرض بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1980 المتضمن إحداث الصندوق المعدل للأسعار.
التشريعات السورية
17
لا تخضع المواد المحددة في البنود 10 و14 و24 و26 المنصوص عليها في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي لفروقات الأسعار والضميمة التي تفرض بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1980 المتضمن إحداث الصندوق المعدل للأسعار.