التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
61
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

17

لا تخضع المواد المحددة في البنود 10 و14 و24 و26 المنصوص عليها في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي لفروقات الأسعار والضميمة التي تفرض بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1980 المتضمن إحداث الصندوق المعدل للأسعار.