التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
61
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

4

أولاً- يعاقب بالغرامة المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية: ‌أ- عدم التقيد بالفقرتين (أ، د) من المادة 3: 2500 ليرة سورية عن كل مخالفة من المخالفتين المذكورتين إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (د) التالية. ‌ب- عدم التقيد بالفقرة (ب) من المادة 3: 2500 ليرة سورية عن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة (د) من المادة 3 السابقة أو عشرة بالمائة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر. ‌ج- عدم التقيد بالفقرة (ج) من المادة 3: 2500 ليرة سورية أو 10% من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود أيهما أكثر. ‌د- تأخر البائع (المنتج المحلي) أو المستثمر في تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرتين (أ، د) من المادة 3 أو تأخره في تسديد الرسم: 1% من الرسوم عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم. ثانياً- يحق للمخالف أن يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاضي برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه وزير المالية وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة. ويكون قرارها مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.