التشريعات السورية

القانون 18 لعام 1987 المتضمن رسم على الإنفاق الاستهلاكي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
18
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/8/1407 هـ الموافق 31/3/1987 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يفرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي الكمالي يتناول البنود المبينة في الجدولين رقم 1و2 الملحقين بهذا القانون .

2 · المادة 2

#

يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا القانون عند وقوع عملية البيع أو تقديم الخدمة وتستوفى من المشتري أو الزبون بنسبة من قيمة المبيعات أو بدل الخدمات تضاف على الفاتورة وذلك وفق ما هو محدد في الجدولين رقم 1و2 المذكورين في المادة 1 السابقة .

3 · المادة 3

#

آ – يترتب على كل مستثمر لإحدى المهن أو الخدمات المبينة في الجدولين رقم 1و2 المذكورين في المادة (1) أن يقدم بيانا إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ستين يوما من بدء الممارسة أو من تاريخ نفاذ هذا القانون . ب- يترتب على كل بائع أو مستثمر أن يحرر فاتورة أو عقد لكل عملية من المبيعات أو الخدمات المؤداة وقيمتها الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية . ج – يترتب على البائع أو المستثمر أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو في منشأته أو مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء . د- يترتب على البائع أو المستثمر المذكور أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشأته أو يمارس العمل فيها خلال العشرة الأيام الأولى من كل ثلاثة أشهر بيانا يدون فيه قيمة المبيعات أو بدل الخدمات المؤداة في الأشهر الثلاثة السابقة وعليه أن يدفع إلى الدوائر المذكورة الرسوم المستحقة فور تقديم البيان المذكور .

4 · المادة 4

#

أولا : يعاقب بالغرامات المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية : نوع المخالفة مقدار الغرامة أ- عدم التقيد بالفقرتين –آو د من المادة –3- -(2500) ليرة سورية عن كل مخالفة من المخالفتين المذكورتين إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها بالفقرة –د- التالية . ب- عدم التقيد بالفقرة –ب- من المادة –3- . ج- عدم التقيد بالفقرة – جـ - من المادة 3- (2500) ليرة سورية عن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة – د – من المادة – 3 – السابقة أو –10% - من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر . - (2500 ) ليرة سورية أو – 10 % - من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود أيهما أكثر . د - تأخر البائع أو المستثمر في تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرتين – آ –د من المادة – 3 – أو تأخره في تسديد الرسم - (1%) من الرسوم عن كل يوم تأخير . ثانيا ً : يحق للمخالف أن يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه وزير المالية وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة . ويكون قرارها مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة .

5 · المادة 5

#

يحق لوزير المالية وبقرار منه إغلاق المحل أو المنشاة لمدة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثة أشهر إذا تبين أن ظروف المخالفة الواقعة لأحكام هذا القانون تنطوي على التهرب من الرسم وذلك بعد أن يصبح ضبط المخالفة مبرماً .

6 · المادة 6

#

آ- إضافة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادتين - 4 و 5 - السابقتين يكلف البائع أو المستثمر المخالف وشركاؤه بالتضامن بدفع الرسوم المستحقة . وإذا ثبت إخفاء قيمة المبيعات أو بدل الخدمات أو تبين أن المعلومات الواردة في الفواتير أو العقود يشوبها الخطأ وتخالف الواقع يعاقب المخالف بغرامة مقدارها 2500 ليرة سورية أو – 10 % - من قيمة المبيعات أو الخدمات المذكورة أيهما اكثر . ب – تقدر قيمة المبيعات أو الخدمات من قبل لجنة يرأسها مدير المالية وتضم في عضويتها مدير التموين والتجارة الداخلية أو مدير السياحة في المحافظة التي يقع المحل أو المنشأة أو جرت ممارسة العمل فيها وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس إتحاد الحرفيين بالمحافظة ويكون قرارها مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن و المراجعة .

7 · المادة 7

#

تستوفي الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون في حال استفادة المحل أو المنشأة المستثمرة من الإعفاء من الضرائب والرسوم بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة .

8 · المادة 8

#

تستوفي الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي .

9 · المادة 9

#

لا تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عمليات بيع السلع والبضائع بين ممارسي المهن الصناعية والتجارية إذا تقيدوا بتقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة – آ – من المادة – 3- السابقة .

10 · المادة 10

#

تطبق أحكام قانون جباية الأموال العامة على تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون .

11 · المادة 11

#

تحدث فقرة في الباب – 6- من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم – 6115- تحت عنوان ( الرسوم على الإنفاق الاستهلاكي الكمالي ) تحول إليها موارد الرسوم المقررة بموجب هذا القانون .

12 · المادة 12

#

آ- للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وتطبق أحكام المادتين – 18و 19 – من القانون رقم –1- الصادر بتاريخ 8/1/1981 على الضبوط المنظمة بالمخالفات الواقعة . ب- يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف مراحل قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء .

13 · المادة 13

#

تصدر وزارة المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم قواعد وأسس تطبيق أحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بتشكيل اللجان وبكيفية الاستيفاء وتحديد المستثمر لتحصيل الرسم وكيفية تحرير البيانات والفواتير والعقود ومسك السجلات والقيود ومدة الاحتفاظ بها وفق ما تقتضيه ظروف وطبيعة كل من المهن الممارسة الخاضعة لأحكام هذا القانون .

14 · المادة 14

#

لا تخضع خدمات الفنادق والأندية والمطاعم من الدرجة الأولى العائدة للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمستثمرة من قبلها مباشرة للرسم المنصوص عليه في الجدول –1- من المادة الأولى من هذا القانون .

15 · المادة 15

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 3/8/1407 هـ الموافق 2/4/1987 م

1 · الجدول رقم 1 مهن الخدمات

نوع الخدمات نسبة الرسم المئوية 1- خدمات الفنادق والأندية والمطاعم من الدرجات الدولية والممتازة والأولى آ – مبيت - الدرجة الدولية والممتازة 10 - الدرجة الأولى 5 ب – طعام - الدرجة الدولية والممتازة - الدرجة الأولى 10 5 ج –مشروبا ت 15 د – حفلات 15 2- خدمات الملاهي من جميع الدرجات – مشروبات – حفلات طعام – و لاتدخل دور السينما والمسارح ضمن خدمات الملاهي في تطبيق هذا القانون 15 3- تذاكر السفر بالطائرة بالدرجة الأولى إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية 10

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.