التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
18
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

14

لا تخضع خدمات الفنادق والأندية والمطاعم من الدرجة الأولى العائدة للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمستثمرة من قبلها مباشرة للرسم المنصوص عليه في الجدول –1- من المادة الأولى من هذا القانون .