14
لا تخضع خدمات الفنادق والأندية والمطاعم من الدرجة الأولى العائدة للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمستثمرة من قبلها مباشرة للرسم المنصوص عليه في الجدول –1- من المادة الأولى من هذا القانون .
التشريعات السورية
14
لا تخضع خدمات الفنادق والأندية والمطاعم من الدرجة الأولى العائدة للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمستثمرة من قبلها مباشرة للرسم المنصوص عليه في الجدول –1- من المادة الأولى من هذا القانون .