المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
15 · المادة 15
القانون 18 لعام 1987 المتضمن رسم على الإنفاق الاستهلاكي
سوريا
الدولة
18
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 18 لعام 1987 المتضمن رسم على الإنفاق الاستهلاكي
/
15 · المادة 15
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ صدوره .