6
آ- إضافة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادتين - 4 و 5 - السابقتين يكلف البائع أو المستثمر المخالف وشركاؤه بالتضامن بدفع الرسوم المستحقة . وإذا ثبت إخفاء قيمة المبيعات أو بدل الخدمات أو تبين أن المعلومات الواردة في الفواتير أو العقود يشوبها الخطأ وتخالف الواقع يعاقب المخالف بغرامة مقدارها 2500 ليرة سورية أو – 10 % - من قيمة المبيعات أو الخدمات المذكورة أيهما اكثر . ب – تقدر قيمة المبيعات أو الخدمات من قبل لجنة يرأسها مدير المالية وتضم في عضويتها مدير التموين والتجارة الداخلية أو مدير السياحة في المحافظة التي يقع المحل أو المنشأة أو جرت ممارسة العمل فيها وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس إتحاد الحرفيين بالمحافظة ويكون قرارها مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن و المراجعة .

