5
يحق لوزير المالية وبقرار منه إغلاق المحل أو المنشاة لمدة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثة أشهر إذا تبين أن ظروف المخالفة الواقعة لأحكام هذا القانون تنطوي على التهرب من الرسم وذلك بعد أن يصبح ضبط المخالفة مبرماً .
التشريعات السورية
5
يحق لوزير المالية وبقرار منه إغلاق المحل أو المنشاة لمدة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثة أشهر إذا تبين أن ظروف المخالفة الواقعة لأحكام هذا القانون تنطوي على التهرب من الرسم وذلك بعد أن يصبح ضبط المخالفة مبرماً .