التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
18
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

5

يحق لوزير المالية وبقرار منه إغلاق المحل أو المنشاة لمدة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثة أشهر إذا تبين أن ظروف المخالفة الواقعة لأحكام هذا القانون تنطوي على التهرب من الرسم وذلك بعد أن يصبح ضبط المخالفة مبرماً .