4
أولا : يعاقب بالغرامات المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية : نوع المخالفة مقدار الغرامة أ- عدم التقيد بالفقرتين –آو د من المادة –3- -(2500) ليرة سورية عن كل مخالفة من المخالفتين المذكورتين إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها بالفقرة –د- التالية . ب- عدم التقيد بالفقرة –ب- من المادة –3- . ج- عدم التقيد بالفقرة – جـ - من المادة 3- (2500) ليرة سورية عن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة – د – من المادة – 3 – السابقة أو –10% - من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر . - (2500 ) ليرة سورية أو – 10 % - من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود أيهما أكثر . د - تأخر البائع أو المستثمر في تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرتين – آ –د من المادة – 3 – أو تأخره في تسديد الرسم - (1%) من الرسوم عن كل يوم تأخير . ثانيا ً : يحق للمخالف أن يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه وزير المالية وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة . ويكون قرارها مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة .

