التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
18
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

3

آ – يترتب على كل مستثمر لإحدى المهن أو الخدمات المبينة في الجدولين رقم 1و2 المذكورين في المادة (1) أن يقدم بيانا إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ستين يوما من بدء الممارسة أو من تاريخ نفاذ هذا القانون . ب- يترتب على كل بائع أو مستثمر أن يحرر فاتورة أو عقد لكل عملية من المبيعات أو الخدمات المؤداة وقيمتها الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية . ج – يترتب على البائع أو المستثمر أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو في منشأته أو مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء . د- يترتب على البائع أو المستثمر المذكور أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشأته أو يمارس العمل فيها خلال العشرة الأيام الأولى من كل ثلاثة أشهر بيانا يدون فيه قيمة المبيعات أو بدل الخدمات المؤداة في الأشهر الثلاثة السابقة وعليه أن يدفع إلى الدوائر المذكورة الرسوم المستحقة فور تقديم البيان المذكور .