2
يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا القانون عند وقوع عملية البيع أو تقديم الخدمة وتستوفى من المشتري أو الزبون بنسبة من قيمة المبيعات أو بدل الخدمات تضاف على الفاتورة وذلك وفق ما هو محدد في الجدولين رقم 1و2 المذكورين في المادة 1 السابقة .
التشريعات السورية
2
يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا القانون عند وقوع عملية البيع أو تقديم الخدمة وتستوفى من المشتري أو الزبون بنسبة من قيمة المبيعات أو بدل الخدمات تضاف على الفاتورة وذلك وفق ما هو محدد في الجدولين رقم 1و2 المذكورين في المادة 1 السابقة .