التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

1

يفرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي الكمالي يتناول البنود المبينة في الجدولين رقم 1و2 الملحقين بهذا القانون .