12
آ- للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وتطبق أحكام المادتين – 18و 19 – من القانون رقم –1- الصادر بتاريخ 8/1/1981 على الضبوط المنظمة بالمخالفات الواقعة . ب- يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف مراحل قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء .

