التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
18
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

10

تطبق أحكام قانون جباية الأموال العامة على تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون .