9
لا تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عمليات بيع السلع والبضائع بين ممارسي المهن الصناعية والتجارية إذا تقيدوا بتقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة – آ – من المادة – 3- السابقة .
التشريعات السورية
9
لا تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عمليات بيع السلع والبضائع بين ممارسي المهن الصناعية والتجارية إذا تقيدوا بتقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة – آ – من المادة – 3- السابقة .