التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
18
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

9

لا تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عمليات بيع السلع والبضائع بين ممارسي المهن الصناعية والتجارية إذا تقيدوا بتقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة – آ – من المادة – 3- السابقة .