التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 35 لعام 2006 المتضمن قانون المصرف التجاري السوري

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
35
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلى :

1 · المادة 1

#

يعد المصرف التجاري السوري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية وتعمل تحت العنوان التجاري (المصرف التجاري السوري) ويشار إليه في هذا المرسوم التشريعي بـ (المصرف) ويكون مركزه الرئيسي في مدينة دمشق.

2 · المادة 2

#

يحدد رأسمال المصرف بمبلغ 70 مليار ليرة سورية ويغطى رأس المال من: • صافى قيمة الموجودات الثابتة. • الاحتياطيات القانونية والخاصة وبما لا يتجاوز 25 بالمائة من صافي الأرباح السنوية. • حساب فروقات تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام المفتوح بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مضمون المادة الثامنة منه.

3 · المادة 3

#

تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلي: 1. رأسمال المصرف. 2. الأموال الاحتياطية 3. الودائع

4 · المادة 4

#

يهدف المصرف التجاري السوري إلى تمويل التجارة الداخلية والخارجية والقيام بمختلف الأعمال والخدمات المصرفية وفق الضوابط والحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف وبما لا يتعارض مع الأنظمة النافذة ومن هذه الأعمال والخدمات: 1. فتح حسابات جارية وحسابات توفير وقبول الودائع بالعملة السورية والعملات الأجنبية لآجال مختلفة. 2. خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده. 3. تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات. 4. خصم أسناد القروض ومنح السلف والقروض بضمانة هذه الأسناد. 5. التعامل مع الصناديق الاستثمارية. 6. إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد الأمر والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات بمختلف أنواعها وشراء هذه الأوراق والاتجار بها. 7. إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية والتعامل بها وإدارتها. 8. شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة. 9. إصدار وقبول الكفالات بأنواعها. 10. الاستدانة لآجال مختلفة بالعملات المحلية والأجنبية. 11. الإقراض لآجال مختلفة بالعملات المحلية والأجنبية. 12. تقديم خدمات الدفع والتحصيل والمعاملات المصرفية الالكترونية. 13. تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وإصدار الأدوات المالية الإسلامية. 14. توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق وسائر القيم المتداولة. وبشكل عام القيام بجميع العمليات المصرفية لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج.

5 · المادة 5

#

يجوز للمصرف التعامل بالتمويل التأجيري بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزير المالية في ضوء المبررات التي يقدمها مجلس الإدارة ووفق الحدود والضوابط التي يضعها مجلس النقد والتسليف.

6 · المادة 6

#

أ- يحق للمصرف وضمن الضوابط والحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف استخدام جزء من أمواله الخاصة في الأنشطة الآتية: • المساهمة في مصارف أخرى وشركات مالية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بموافقة من وزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة. • المساهمة في إقامة أو تمويل مشاريع استثمارية سياحية صناعية.. وغيرها.. وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء واقتراح من مجلس الإدارة وموافقة من وزير المالية. ب- للمصرف الاحتفاظ بأرباحه السنوية الناجمة عن الأنشطة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة حتى تعادل تكلفة المساهمة فيها. ج- يعد لكل من هذه الأنشطة حسابات مستقلة وميزانية ختامية وتظهر نتائجها في الميزانية الختامية للمصرف بشكل واضح.

7 · المادة 7

#

أ- يفتح حساب لدى المصرف التجاري السوري باسم فروقات تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام. ب- تسجل في الحساب المفتوح بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة الفروقات الناجمة عن تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام العائد لأعوام 2006 وما قبل والتي يملكها المصرف التجاري السوري بتاريخ إعداد الميزانية الختامية. ج- تسجل في الحساب المفتوح بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة الفروقات الناجمة عن تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام للأعوام اللاحقة.

8 · المادة 8

#

أ- يسمح للمصرف باستعمال جزء من الحساب المفتوح بالفقرة (أ) من المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي في تغطية رأس ماله غير المدفوع ليعادل رأس المال الإسمي المحدد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- يعتبر رصيد الحساب المحدد في الفقرة (أ) من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي بمثابة حساب مجمد يظهر ضمن الميزانية الختامية للمصرف تحت بند خاص ولا يعتبر من الأموال الخاصة للمصرف ويجوز تحريكه باقتراح من وزير المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

9 · المادة 9

#

لا تدخل الفروقات المبينة في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي ضمن أرباح المصرف ولا تخضع لأي نوع من الضرائب أو الرسوم.

10 · المادة 10

#

أ- للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع الأصل المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة. وإن هذا الحق لا يمنع المصرف من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ومصاريف وغيرها. ب- إذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد ومصاريف يوضع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين ويبلغ المدين بذلك.

11 · المادة 11

#

لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا بعد قيام طالب الحجز بتسديد أسناد الديون التي منحت تلك الأموال لأجلها.

12 · المادة 12

#

تضع الدوائر العقارية إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه بناء على كتاب خطى من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض المتضمن شروط الرهن.

13 · المادة 13

#

أ- لا يجوز بيع أو نقل أو تأجير أو استثمار أو إعارة الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز عليها أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف. ب- يعتبر المصرف مع مدينيه وكفلائهم طرفا في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتحميل وإزالة الشيوع وعمليات التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوقه.

14 · المادة 14

#

أ- إذا نقصت الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر يحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين بما يعادل نقص الضمانة بكتاب من المصرف دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد تكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية. ب- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد على مطاليب المصرف فلا تطبق أحكام الفقرة السابقة وإنما ينتقل حق المصرف حكما إلى التأمين المقدم من المدين.

15 · المادة 15

#

يعفى المصرف من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.

16 · المادة 16

#

على المصرف التعاقد مع مدقق حسابات مستقل أو أكثر من ضمن القائمة المعتمدة من قبل مجلس النقد والتسليف يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه. ويتم التعاقد وتحديد التعويضات دون التقيد بأحكام القانون رقم 51 لعام 2004.

17 · المادة 17

#

يخضع المصرف لـ: أ- القانون رقم 23 لعام 2002. ب- القانون رقم 50 لعام 2004. ج- القانون رقم 2 لعام 2005. د- المرسوم التشريعي 33 لعام 2005. هـ- المرسوم التشريعي 34 لعام 2005.

18 · المادة 18

#

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون التجارة السوري وتعديلاته.

19 · المادة 19

#

ينهى العمل بأحكام المرسوم 1654 لعام 1977.

20 · المادة 20

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 19/7/1427 هجري الموافق 13/8/2006 ميلادي قرار رقم /22/ تاريخ 13/1/2010 المتضمن تعديل النظام الداخلي للمصرف التجاري السوري المادة 1 يعدل النظام الداخلي للمصرف التجاري السوري لجهة إحداث مديرية مستقلة تحت اسم مديرية الالتزام تتبع مباشرة لمجلس إدارة المصرف بما يضمن استقلاليتها وحسن قيامها بعملها وتكون مسؤولة عن مراقبة مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة ولاسيما القوانين والقرارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسرية المصرفية وكافة قرارات مجلس النقد والتسليف. أولاً: مهام مديرية (إدارة ) الالتزام: 1- مساعدة الإدارة التنفيذية وموظفي المصرف في إدارة "مخاطر الالتزام" التي يواجهها المصرف. 2- تقديم النصح للإدارة التنفيذية حول القوانين والأنظمة والمعايير المطبقة والتعديلات التي تطرأ عليها. 3- تزويد مجلس الإدارة بالنتائج التي يتم التوصل إليها في حال حدوث خرق لقانون معين أو سياسات معينة ووضع التوصيات اللازمة لحد من المخاطر المترتبة على ذلك وتزويد الإدارة التنفيذية بنسخة عنها. 4- تقييم مدى ملائمة إجراءات وإرشادات الالتزام الخاصة بالمصرف، ومتابعة أي قصور يتم اكتشافه فيها، وصياغة الاقتراحات المناسبة لإجراء التعديلات. 5- تعريف وتوثيق وتقييم" مخاطر الالتزام" المتصلة بأنشطة وفقاً لأسس مدروسة مسبقاً بما في ذلك "مخاطر الالتزام" المرتبطة بتطوير أو استحداث منتج مصرفي جديد. 6- متابعة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وحدة التحقق، المشكلة بموجب المادة /12/ من قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /6/ تاريخ 3/12/2007 والتأكد من مدى الالتزام بهذه الإجراءات. 7- تعميم ونشر ثقافة ومبادئ الالتزام بين العاملين وإعداد إرشادات مكتوبة بهذا الخصوص مثل وضع دليل للالتزام يتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد عمليات المصرف وتنظيمه الداخلي_ ودليل إرشادات الممارسة العملية وميثاق السلوك المهني. 8- التأكد من التقيد بسياسة مراقبة الالتزام الموضوعة وذلك من خلال إجراء الاختبارات ورفع التقارير لمجلس الإدارة أو اللجنة المنبثقة عنه ونسخة إلى الإدارة التنفيذية بحيث تتضمن التقارير تقييم" مخاطر الالتزام" والاختبارات التي تم إجراؤها خلال فترة التقرير والمخالفات وجوانب القصور التي تم الكشف عنها والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها. 9- وضع برنامج التزام يحدد الأنشطة والمهام المخطط لها في البنود من (1-7). ثانياً: الهيكل التنظيمي لمديرية الالتزام: تتألف مديرية الالتزام من الدوائر والشعب التالية: 1- مكتب السكرتاريا: 2- دائرة وحدة التحقق ويكون لرئيس هذه الدائرة صفة مسؤول إبلاغ وتتألف من الشعب التالية: أ- شعبة التحقق في المديريات والفروع. ب- شعبة المعلومات والدراسات. 3- دائرة المراقبة وتتألف من الشعب التالية: أ- شعبة مراقبة قرارات مجلس النقد والتسليف. ب- شعبة مراقبة تطبيق قرارات مصرف سورية المركزي. 1- مكتب السكرتاريا مهامه: القيام بمختلف الأعمال البريدية المتعلقة بالمراسلات والصادرة ومتابعة الشؤون الإدارية وكافة شؤون العاملين فيما يخص (الدوام، الإجازات المختلفة......الخ) وتأمين احتياجات المديرية من اللوازم والقرطاسية والمطبوعات. 2- دائرة وحدة التحقق: ويكون لرئيس هذه الدائرة صفة مسؤول الإبلاغ. مهمتها: التحقق من التزام المصرف بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة والتقيد بقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية الصادرة عن الجهات المختصة ووضع دليل للإجراءات والسياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول عمل مديرية الالتزام فيما يخص إجراءات مكافحة غسل الأموال ومدى التزام المصرف بتطبيق الإجراءات والسياسات المنصوص عنها بالقرارات النافذة وبدليل الإجراءات والسياسات وضبط المخالفات وتحديد جوانب التقصير المكتشفة وإجراءات التصويب اللازمة. وتتألف هذه الدائرة من الشعب التالية: أ- شعبة التحقق في المديريات والفروع: وتقوم هذه الشعبة بالإجراءات التالية: 1- التحقق من مدى الالتزام بدليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونماذج معرفة العملاء وغيرها من النماذج الخاصة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والإشرافية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2- التحقق من تقيد الموظفين المعنيين في الإدارة العامة والفروع بالأحكام القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة نماذج معرفة العميل. 3- المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع التوصية إلى مجلس الإدارة بتعديل وتطوير هذه الإجراءات والأنظمة بما يتناسب كل جديد. 4- مراجعة التقارير المحالة من مجلس الإدارة والمعدة من قبل المراقب الداخلي المعين بموجب المادة/109/ من قانون مصرف سورية المركزي والنقد الأساسي بشأن التقيد بالإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقارير اليومية والأسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحويلات والتقارير بشأن العمليات المشكوك فيها والحسابات ذات المخاطر العالية. 5- مراجعة التقارير المحالة من قبل الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي. 6- مراجعة تصنيف العملاء على أساس المخاطر. 7- مراقبة الحسابات والعمليات العائدة للعملاء على أساس مجمع داخل وخارج الميزانية لدى المركز الرئيسي وجميع الفروع في الأراضي السورية وخارجها على أساس حساس للمخاطر. 8- التحقيق في العمليات المشكوك فيها وإعداد تقرير دوري (شهري على الأقل) بخصوص العمليات التي قد تشكل مخاطر عمليات مشبوهة. 9- إبلاغ الهيئة بالعمليات التي يتم التأكد أو الشك في أنها تنطوي على محاولة غسل أموال أو محاولة تمويل إرهاب. 10-الحرص على توثيق جميع الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يتيح للهيئة الرجوع إليها بما فيها تفاصيل العمليات المشبوهة التي تقرر التحفظ عليها وعدم الإبلاغ عنها. ب- شعبة المعلومات والدراسات: 1- وضع دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجلس الإدارة. 2- وضع نماذج معرفة العملاء لمراقبة العمليات المالية والمصرفية على أن تتضمن على الأقل المعلومات المحددة وفق التعميم الصادر عن الهيئة بهذا الخصوص إضافة إلى إعداد نماذج مطبوعة وجاهزة لجميع الأسئلة و المعلومات المطلوبة من المتعامل إملاءها والتصريحات المطلوب منه توقيعها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة. 3- التحقق من حسن تطبيق فعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 4- مراجعة الإجراءات والأنظمة المشار إليها دورياً وتطويرها وفقاً لإحداث الأساليب المتبعة. 5- وضع برامج عامة منهجية وخطة سنوية لتدريب وتأهيل العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو دوري ومتكرر للاطلاع على كل جديد في هذا المجال. 3- دائرة المراقبة: مهمتها: متابعة تنفيذ المصرف للقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة والقرارات الصادرة عن الجهات الوصائية ولاسيما قرارات مجلس النقد والتسليف ومراقبة التقيد بقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول عمل مديرية الالتزام فيما يخص تطبيق القرارات الناظمة. وتتألف هذه الدائرة من الشعب التالية: أ- شعبة مراقبة تطبيق قرارات مجلس النقد والتسليف: وتقوم هذه الشعبة بمراقبة التقيد بالقرارات والقوانين والأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والتسليف وتطبيق هذه القوانين من قبل المصرف ورفع تقارير دورية تبين مدى التزام المصرف بتطبيق هذه القرارات. ب- شعبة مراقبة تطبيق قرارات مصرف سورية المركزي: وتقوم هذه الشعبة بالتأكد من تطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بالإضافة للقرارات والتعليمات الناظمة الصادرة عن الجهات الوصائية الأخرى ورفع تقارير دورية تبين مدى التزام المصرف بتطبيق هذه القرارات. وأخيراً فإن مهمة مديرية الالتزام هو التقيد التام بالتعميم رقم 4384/100 تاريخ 13/9/2009 الصادر عن مصرف سورية المركزي كدليل عمل لها. يحدد عمل المديرية وفق بطاقة التوصيف الوظيفي المرفقة. المادة 2 ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه. 1 بطاقة التوصيف الوظيفي لمدير الالتزام - يفوض السيد المدير العام بتعيين مدير التزام بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس النقد والتسليف وتوصية مديرية مفوضية الحكومة والتقيد بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 584/م.ن/ب4 تاريخ 1/11/2009 المتضمن الشروط الواجب توافرها بمدير الالتزام. - وظيفة الرئيس المباشر: المدير العام. - المؤهل العلمي: شهادة جامعية ( من الشهادات المنصوص عليها في ملاك المصرف). - الخبرة: خدمة لا تقل عن/ 16/ سنة وعمل رئيس دائرة مدة لا تقل عن /4/ سنوات. 2 رئيس دائرة تصنيف الوظيفة: إدارة وسطى. وظيفة الرئيس المباشر: المدير في المديرية العامة ومدير الفرع في الفروع. وظيفة من ينوب عن شاغل الوظيفة: رئيس شعبة. المؤهل العلمي والخبرة: شهادة جامعية مع خبرة لا تقل عن /12/ سنة وعمل رئيس شعبة مدة لا تقل عن /4/سنوات. مهام الوظيفة: يمارس رئيس الدائرة عمله وفق أحكام النظام الداخلي ونظام العمليات وتعليمات الإدارة العامة. يشرف على سير العمل في الشعب وعلى الدوائر التي يتولى الإشراف عليها ويوقع على المعاملات. يساعد في حل مشاكل العاملين المتعلقين بالعمل ويؤشر على إجازاتهم. يوجه رؤساء الشعب التابعة لدائرته ويقترح ما يتعلق بشؤون العاملين فيها. في حال كونه نائباً، للمدير يحل محل المدير في حال غيابه ويمارس كافة مهامه. 3 رئيس شعبة تصنيف الوظيفة: إدارة وسطى. وظيفة الرئيس المباشر: رئيس دائرة. وظيفة من ينوب عن شاغل الوظيفة: معاون رئيس شعبة. المؤهل العلمي والخبرة: شهادة جامعية مع خبرة لا تقل عن /8/ سنوات وعمل معاون رئيس شعبة مدة لا تقل عن /4/ سنوات. مهام الوظيفة: يقوم رئيس الشعبة بعمله وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة وتوجيهات الإدارة. يقوم بسائر المهام التي يكلفه بها الرئيس المباشر. يستلم بريد شعبته ويوزعه على العاملين ويعرض على رئيسه المباشر ما يراه ضرورياً لأخذ توجيهاته. يؤشر أو يوقع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تطوير العمل في شعبته بحدود ما هو مفوض به. يوجه العاملين في شعبته ويقترح ما يتعلق بشؤونهم من الناحيتين المسلكية والإدارية. يقترح كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تطوير العمل في شعبته. 4 معاون رئيس شعبة تصنيف الوظيفة: إدارة وسطى. وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة. وظيفة من ينوب عن شاغل الوظيفة: كاتب رئيسي. المؤهل العلمي والخبرة: شهادة علمية( من الشهادات المنصوص عليها في ملاك المصرف). مهام الوظيفة: يساعد رئيس الشعبة في مهامه وينوب عنه في حال غيابه وينفذ جميع المهام التي توكل إليه من قبل رئيسه المباشر في نظاق عمل الشعبة ويؤشر على جميع المعاملات التي يقوم بإنجازها. 5 بطاقة التوصيف الوظيفي لكاتب رئيسي تصنيف الوظيفة: كتابية فنية. وظيفة الرئيس المباشر: رئيس الشعبة. وظيفة من ينوب عن شاغل الوظيفة: كاتب. المؤهل العلمي والخبرة: إحدى شهادات الفئة الثانية. مهامها: ينفذ ما يوكل إليه من رئيسه المباشر ويؤشر على جميع العمليات التي ينفذها. 6 بطاقة التوصيف الوظيفي لكاتب تصنيف الوظيفة: كتابية فنية. وظيفة الرئيس المباشر: رئيس الشعبة. المؤهل العلمي والخبرة: شهادة الدراسة الإعدادية (التعليم الأساسي). مهامها: القيام بالعمل الموكل إليه ويؤشر على جميع المعاملات التي ينفذها. 7 مراسل – آذان تصنيف الوظيفة: خدمات الإدارة. وظيفة الرئيس المباشر: رئيس الدائرة. المؤهل العلمي والخبرة: الشهادات الابتدائية- وبدءاً من عام 2011 شهادة التعليم الأساسي. مهامها: إيصال المعاملات والأوراق المسلمة إليه تسليم البريد الصادر وأخذ توقيع المستلم وكل الأعمال المطلوبة منه. نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 لعام 2010 الصفحة 209

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.