التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
35
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

14

أ- إذا نقصت الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر يحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين بما يعادل نقص الضمانة بكتاب من المصرف دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد تكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية. ب- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد على مطاليب المصرف فلا تطبق أحكام الفقرة السابقة وإنما ينتقل حق المصرف حكما إلى التأمين المقدم من المدين.