التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
35
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

13

أ- لا يجوز بيع أو نقل أو تأجير أو استثمار أو إعارة الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز عليها أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف. ب- يعتبر المصرف مع مدينيه وكفلائهم طرفا في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتحميل وإزالة الشيوع وعمليات التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوقه.