التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
35
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

12

تضع الدوائر العقارية إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه بناء على كتاب خطى من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض المتضمن شروط الرهن.