التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
35
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

11

لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا بعد قيام طالب الحجز بتسديد أسناد الديون التي منحت تلك الأموال لأجلها.