التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
35
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

10

أ- للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع الأصل المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة. وإن هذا الحق لا يمنع المصرف من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ومصاريف وغيرها. ب- إذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد ومصاريف يوضع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين ويبلغ المدين بذلك.