التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
35
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

9

لا تدخل الفروقات المبينة في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي ضمن أرباح المصرف ولا تخضع لأي نوع من الضرائب أو الرسوم.