التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
35
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

5

يجوز للمصرف التعامل بالتمويل التأجيري بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزير المالية في ضوء المبررات التي يقدمها مجلس الإدارة ووفق الحدود والضوابط التي يضعها مجلس النقد والتسليف.