6
أ- يحق للمصرف وضمن الضوابط والحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف استخدام جزء من أمواله الخاصة في الأنشطة الآتية: • المساهمة في مصارف أخرى وشركات مالية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بموافقة من وزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة. • المساهمة في إقامة أو تمويل مشاريع استثمارية سياحية صناعية.. وغيرها.. وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء واقتراح من مجلس الإدارة وموافقة من وزير المالية. ب- للمصرف الاحتفاظ بأرباحه السنوية الناجمة عن الأنشطة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة حتى تعادل تكلفة المساهمة فيها. ج- يعد لكل من هذه الأنشطة حسابات مستقلة وميزانية ختامية وتظهر نتائجها في الميزانية الختامية للمصرف بشكل واضح.

