7
أ- يفتح حساب لدى المصرف التجاري السوري باسم فروقات تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام. ب- تسجل في الحساب المفتوح بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة الفروقات الناجمة عن تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام العائد لأعوام 2006 وما قبل والتي يملكها المصرف التجاري السوري بتاريخ إعداد الميزانية الختامية. ج- تسجل في الحساب المفتوح بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة الفروقات الناجمة عن تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام للأعوام اللاحقة.

