التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
35
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

يحدد رأسمال المصرف بمبلغ 70 مليار ليرة سورية ويغطى رأس المال من: • صافى قيمة الموجودات الثابتة. • الاحتياطيات القانونية والخاصة وبما لا يتجاوز 25 بالمائة من صافي الأرباح السنوية. • حساب فروقات تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام المفتوح بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مضمون المادة الثامنة منه.