التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
35
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

18

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون التجارة السوري وتعديلاته.