التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
35
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

16

على المصرف التعاقد مع مدقق حسابات مستقل أو أكثر من ضمن القائمة المعتمدة من قبل مجلس النقد والتسليف يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه. ويتم التعاقد وتحديد التعويضات دون التقيد بأحكام القانون رقم 51 لعام 2004.