التشريعات السورية

القرار 1940 لعام 2002 المتضمن نظام التسجيل بالسكن الشبابي

سوريا
الدولة
قرار
نوع التشريع
1940
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القرار 1940 لعام 2002 المتضمن قانون التسجيل بالسكن الشبابي رئيس مجلس الوزراء بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحد من أزمة السكن وعلى القانون رقم 39 لعام 1986 وعلى المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979 وعلى اقتراح السيد وزير الإسكان والمرافق يقرر ما يلي:

1 · مادة 1

#

تكلف المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ عشرة آلاف وحدة سكنية جاهزة للسكن لا تتجاوز مساحتها ثمانين متراً مربعاً.

2 · مادة 2

#

يحق لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من العمر الاكتتاب على هذه الوحدات إذا كان من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسن أو مقيماً فيها.

3 · مادة 3

#

يعلن عن فتح باب الاكتتاب على تسعة آلاف وحدة بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناءً على اقتراح المؤسسة العامة للإسكان تحدد فيه فئات المساكن ومساحاتها وقيمتها التقديرية والدفعة الأولى والاشتراك الشهري.

4 · مادة 4

#

سيتم توزيع 1000 وحدة سكنية من قبل رئاسة مجلس الوزراء على الجهات العامة.

5 · مادة 5

#

يشترط للاكتتاب على هذه الوحدات تسديد الدفعة النقدية الأولى ويعتبر تاريخ إيداعها في المصرف تاريخاً لبدء الاكتتاب على هذه الوحدات.

6 · مادة 6

#

يشترط لاستمرار المكتتب أن يسدد اشتراكاً إلى المصرف خلال النصف الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الدفعة النقدية الأولى في المصرف دون حاجة إلى إنذار. في حال تأخر المكتتب عن تسديد الاشتراك الشهري عن الخامس عشر من كل شهر يترتب عليه غرامة تأخير بمعدل 1% شهرياً عن المبالغ الغير مسددة يستوفيها المصرف لصالح المؤسسة. وفي حال تجاوز مجموع أيام التأخير عن مائة وثمانين يوماً متصلة أو منفصلة يفقد حقه في تسلسل الأفضلية ويحتفظ بحقه في الحصول على مسكن وفق تسلسل خاص بالمتأخرين يلي تسلسل المكتتبين غير المتأخرين.

7 · مادة 7

#

ينظم المصرف لائحة شهرية لكل فئة في منطقة الاكتتاب تبين مدفوعات المشتركين وأسماؤهم مرتبة حسب تسلسل تواريخ وأوقات إيداع دفعاتهم النقدية ويرسلها إلى المؤسسة.

8 · مادة 8

#

تلتزم المؤسسة بتسليم المسكن إلى المشترك خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات اعتباراً من بدء اشتراكه إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها بالقانون 39 لعام 1986، وفي حال تأخر المؤسسة في تسليم المسكن عن مدة الخمس سنوات يستحق المكتتب فائدة عن مدفوعاته تساوي الفائدة التي تتقاضاها المؤسسة عن هذه المدفوعات وذلك اعتبارا من انتهاء الفترة المحددة بخمس سنوات ولحين استلام المسكن.

9 · مادة 9

#

يجري تخصيص المساكن حسب تسلسل أسماء المكتتبين في لوائح المصرف ولا يحق لأي جهة استثناء أي مكتتب من هذا التسلسل.

10 · مادة 10

#

يحق لورثة المكتتب المتوفى الاستمرار على الاكتتاب أو سحب المدفوعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

11 · مادة 11

#

تقوم وزارة المالية اعتباراً من موازنة 2003 بتضمين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نصاً يتضمن السماح لصندوق الدين العام بتمويل 30% من الكلفة السنوية لهذا المشروع بدون فائدة وتقوم هيئة تخطيط الدولة برصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.

12 · مادة 12

#

تخضع المساكن المخصصة وفقاً لهذا القرار إلى الشروط والأحكام المنصوص عنها بالقانون 39 لعام 1986 وتعليماته التنفيذية ولأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979.

13 · مادة 13

#

يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

الخاتمة

صدر في 6/4/2002

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.