5
يشترط للاكتتاب على هذه الوحدات تسديد الدفعة النقدية الأولى ويعتبر تاريخ إيداعها في المصرف تاريخاً لبدء الاكتتاب على هذه الوحدات.
التشريعات السورية
5
يشترط للاكتتاب على هذه الوحدات تسديد الدفعة النقدية الأولى ويعتبر تاريخ إيداعها في المصرف تاريخاً لبدء الاكتتاب على هذه الوحدات.