التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
1940
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

5

يشترط للاكتتاب على هذه الوحدات تسديد الدفعة النقدية الأولى ويعتبر تاريخ إيداعها في المصرف تاريخاً لبدء الاكتتاب على هذه الوحدات.