6
يشترط لاستمرار المكتتب أن يسدد اشتراكاً إلى المصرف خلال النصف الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الدفعة النقدية الأولى في المصرف دون حاجة إلى إنذار. في حال تأخر المكتتب عن تسديد الاشتراك الشهري عن الخامس عشر من كل شهر يترتب عليه غرامة تأخير بمعدل 1% شهرياً عن المبالغ الغير مسددة يستوفيها المصرف لصالح المؤسسة. وفي حال تجاوز مجموع أيام التأخير عن مائة وثمانين يوماً متصلة أو منفصلة يفقد حقه في تسلسل الأفضلية ويحتفظ بحقه في الحصول على مسكن وفق تسلسل خاص بالمتأخرين يلي تسلسل المكتتبين غير المتأخرين.

