7
ينظم المصرف لائحة شهرية لكل فئة في منطقة الاكتتاب تبين مدفوعات المشتركين وأسماؤهم مرتبة حسب تسلسل تواريخ وأوقات إيداع دفعاتهم النقدية ويرسلها إلى المؤسسة.
التشريعات السورية
7
ينظم المصرف لائحة شهرية لكل فئة في منطقة الاكتتاب تبين مدفوعات المشتركين وأسماؤهم مرتبة حسب تسلسل تواريخ وأوقات إيداع دفعاتهم النقدية ويرسلها إلى المؤسسة.