8
تلتزم المؤسسة بتسليم المسكن إلى المشترك خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات اعتباراً من بدء اشتراكه إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها بالقانون 39 لعام 1986، وفي حال تأخر المؤسسة في تسليم المسكن عن مدة الخمس سنوات يستحق المكتتب فائدة عن مدفوعاته تساوي الفائدة التي تتقاضاها المؤسسة عن هذه المدفوعات وذلك اعتبارا من انتهاء الفترة المحددة بخمس سنوات ولحين استلام المسكن.

