التشريعات السورية

9 · مادة 9

سوريا
الدولة
1940
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

9

يجري تخصيص المساكن حسب تسلسل أسماء المكتتبين في لوائح المصرف ولا يحق لأي جهة استثناء أي مكتتب من هذا التسلسل.