11
تقوم وزارة المالية اعتباراً من موازنة 2003 بتضمين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نصاً يتضمن السماح لصندوق الدين العام بتمويل 30% من الكلفة السنوية لهذا المشروع بدون فائدة وتقوم هيئة تخطيط الدولة برصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.

