التشريعات السورية

11 · مادة 11

سوريا
الدولة
1940
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

11

تقوم وزارة المالية اعتباراً من موازنة 2003 بتضمين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نصاً يتضمن السماح لصندوق الدين العام بتمويل 30% من الكلفة السنوية لهذا المشروع بدون فائدة وتقوم هيئة تخطيط الدولة برصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.